08 نوفمبر 2008 - 09.45:08
الإجراءات الإدارية المتعلقة بالجنسية الجزائرية وإثباتها
نقسم دراستنا في هدا المبحث إلي مطلبين في الأول الإجراءات الإدارية المتعلقة بالجنسية الجزائرية المطلب الأول: الإجراءات الإدارية المتعلقة بالجنسية الجزائرية : هناك إجراءات الإدارية الواجب اتخاذها والتي نصت عليها في الفصل الخامس في قانون الجنسية الجزائرية وقد عرفة هذا الإجراءات تعديلات تضمنها الأمر 05 -01 المتعلق بالجنسية الجزائرية .(1) وقد نصت المادة 25 في هدا المجال مايلى : * ترافع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية أو التحلي عنها أو استردادها إلي وزير العدل مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية أن هذه المادة تبين الجهة التي ترفع أليها طلبات سواء اكتساب الجنسية الجزائرية ، أو التخلي عنها أو استردادها وهي وزير العدل وتكون مرفقة بالوثائق الثبوتية التي أو جبها القانون . وفي حالة عدم توفير الشروط القانونية يرفض وزير العدل الطلب بموجب مقرر محلل يبلغ إلي المعني ، ورغم توفير الشروط القانونية يمكن لوزير العدل أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلي المعني كما نصت علي ذلك المادة 26 من قانون الجنسية الجزائرية . وأعطت المادة 27 من قانون الجنسية الجزائرية إمكانية تغير اسم ولقب الطلب ضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية تطبيقا للمادة 09 مكرر من نفس القانون بناء علي طلبيه ______________________________________________________ (1) انظر محمد طيبة المرجع السابق ص 48 ونصت الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون الجنسية الجزائرية بأن البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وتغير الاسم واللقب يستوجب التأشير عليها من طرف ضابط الحالة المدنية في سجلات ،الحالة المدنية وهذا بناء علي طلب أمر من النيابة العامة . والمراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتحدث أثارها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هدا النشر ، كما نصت علي ذلك المادة 28 من قانون الجنسية الجزائرية. المطلب الثاني : إثبات الجنسية الجزائرية : أن أثبات الجنسية الجزائرية أو نفيها يقع علي عاتق المدعي عن طريق رفع دعوي أو الدفع في حالة رفع دعوي عليه وهذا ما منصت عليه المادة 31 من قانون الجنسية لسنة 1970 أن '' يتحمل الإثبات في قضايا الجنسية كل شخص سواء كان بواسطة الدعوى أو عن طريق الدفع يدعي هو نفسه أو الشخص أخر بأنه يحمل أولا يحمل الجنسية الجزائرية.(1) أن المادة 32 المعدلة بموجب الأمر رقم05-01 المؤرخ في 27/02 /2005 تحدد كيفية تثبيت الجنسية الجزائرية حسب كل حالة وهي : -1) في الجنسية الأصلية يمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من جهة الأب أو إلام مولودين في الجزائر ومتمتعين بالشريعة الإسلامية -2) في الجنسية الجزائرية المكتسبة عن طريق الزواج أو عن طريق التجنس يتطلب أثباتها بتقديم وثائق الحالة المدنية للمعني مرفقة بمرسوم التجنس وعندا لاقتصاد أرفاق نسخة من الجريدة الرسمية التي تتضمن مرسوم تجنسه -3) إما بالنسبة للولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة . وإذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضي معاهدة يجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة مع تقديم الوثائق الشخصية للحالة المدنية والوثائق التي نصت عليها الاتفاقية أو المعاهدة ويثبت اكتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم كما جاء في المادة 33 من قانون الجنسية الحالي _______________________________________________________ (1) راجع محمد طيبة المراجع السابق ص50 كذلك حسب نص المادة 34 من قانون الجنسية الجزائرية فان أثبات الجنسية الجزائرية يكون كذلك بالإدلاء شهادة الجنسية سلمها وزير العدل أو السلطات الأهلة لذلك أثبات فقدان الجنسية الجزائرية لقد تضمنت المادة 35 من قانون الجنسية الحالي حالتين من الفقدان فالفقرة الأولي منها تنص علي أثبات فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1.2.3.من المادة 18 من نفس القانون بنظير المرسوم وهذه الحالات هي : 1) حالة الجزائري الذي أكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية 2) حالة الجزائري ولو كان قاصرا ، الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية 3) حالة المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء هذا الزواج جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية . من هنا يجب تقديم الوثيقة التي أدنت للمعني بالفقدان وتتمثل في المرسوم أو تقديم نسخة منه مصادق عليها أما الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الجنسية الحالي فتخص حالة الأولاد القصر لشخص أكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من نفس القانون الذي منحوا الجنسية الجزائرية ثم تنازلوا عنها عند بلوغهم سن الرشد. وهنا أثبات فقدان الجنسية الجزائرية يتم بمقتضى شهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية. أثبات التجريد من الجنسية الجزائرية: أن الفقرة الثالثة من المادة 35 من قانون الجنسية تنص علي أن يكون أثبات التجريد من الجنسية الجزائرية بنضير المرسوم بالإضافة إلي وسائل الإثبات التي سبق ذكرها أن أثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها يتم بالإدلاء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة أساسية. المبحث الخامس : المنازعات الخاصة بالجنسية الجزائرية هذا هو المبحث الأخير والذي نقسمه هو كذلك إلي مطلبين فالأول يتمثل في اختصاص الجهات القضائية في الفصل في المنازعات الخاصة بالجنسية والثاني ينضر دعاوي الجنسية . المطلب الاول : اختصاص الجهات القضائية في الفصل في المنازعات الخاصة بالجنسية. لقد أعطي المشروع الجزائري اختصاص المحاكم وحدها بالنضر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية وجعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلي تطبيق إحكام هذا القانون (1) ونص المشروع كذلك انه أذا أثير دفع خاص بالجنسية أمام المحاكم ألآخري فعليها أن تؤجل الفصل في النزاع الأصلي المعروض عليها وتحيل الشخص الذي أثار هذا الدفع إلي المحكمة المختصة نوعيا ومحليا ليرفع دعوة عن الجنسية أمامها خلال شهر واحد من تاريخ قرار المحكمة التأجيل . ويمكن أن يثار نزاع حول تفسير اتفاقية دولية خاصة بالجنسية وفي هذه الحالة تكون النيابة العامة التي هي طرفا في النزاع حسب الفقرة 02 من المادة 37 من القانون الجنسية هي المختصة بطلب تفسير هذه المعاهدة من وزارة الخارجية وتلتزم المحاكم بهذا التفسير . _______________________________________________________ (1) راجع محمد طيبة المراجع السابق ص 53. 54 المطلب الثاني: دعاوى الجنسية: قد أجاز المشرع الجزائري في المادة -38- من قانون الجنسية قبول الدعوى الأهلية في إقامة دعوى لكل شخص ، يكون موضوعها الأصلي استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية ، و يرفع المعني بالأمر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير. و على ضوء محتوى هذه المادة فلكل شخص و لو كان أجنبيا أن يرفع دعوى أصلية أمام المحكمة يطلب فيها من القضاء أن يصدر له حكما بإثبات الجنسية الجزائرية له أو ينفيها عنه ، و هذه الدعوى ترفع ضد النيابة العامة التي تمثل الدولة. و في الفقرة الثانية من نفس المادة فالمشرع الجزائري أعطى للنيابة الحق وحدها في أن ترفع ضد أي شخص كان دعوى يكون موضوعها الأصلي إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، و هي ملزمة بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منها ذلك إحدى السلطات العمومية. وقد نصت المادة 39 من قانون الجنسية الجزائرية علي أن التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية تجري وفقا لقواعد الإجراءات العادية وعلي النيابة العامة إن تبلغ نسخة من العريضة المقدمة من قبل أحدا الأشخاص إلى وزير العدل ، ويفهم من هذه المادة قواعد الإجراءات العادية المنصوص عليها هي أحكام قانون الإجراءات المدنية . ونصت المادة 40 من نفس القانون أن الإحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص في المواد 37-38-39- من نفس القانون تنشر بأحدي الجرائد اليومية الوطنية وتعاق بلوحة الإعلانات بالمحكمة المختصة. _________________________________________________ (1) أنضر محمد طيبة المرجع السابق ص 54. 55
رخصة النشر (Syndication)


03/03/2010 على الساعة 08.45:13
من طرف louboutin
ugg boots christian louboutin louboutin christian louboutin louboutin shoes [url=http://www.salelouboutin.com]christian louboutin ...
03/03/2010 على الساعة 08.43:20
من طرف louboutin
ugg boots christian louboutin louboutin christian louboutin louboutin shoes [url=http://www.salelouboutin.com]christian louboutin ...
03/03/2010 على الساعة 08.42:08
من طرف louboutin
ugg boots christian louboutin louboutin christian louboutin louboutin shoes [url=http://www.salelouboutin.com]christian louboutin ...
03/03/2010 على الساعة 08.40:15
من طرف louboutin
ugg boots christian louboutin louboutin christian louboutin louboutin shoes [url=http://www.salelouboutin.com]christian louboutin ...
03/03/2010 على الساعة 08.39:20
من طرف louboutin